الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٩٣

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...

عن سهل بن زياد، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كان له ابنان فمات أحدهما، و له ولد ذكور و إناث، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر و الأنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟

فوقّع (عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر، إن شاء اللّه.

قال:

و كتبت إليه: رجل له ولد ذكور و إناث، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده، و لم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ و جلّ و فرائضه، الذكر و الأنثى فيه سواء؟

فوقّع (عليه السلام) ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه (صلى الله عليه و آله)، إن شاء اللّه.

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...

كتب محمّد بن الحسن إلى

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 393 · (أ)- حكم إنفاذ الوصيّة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.