الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٩٤

أبي محمّد (عليه السلام): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه، و لمولياته الذكر، و الأنثى فيه سواء؟

أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟

فوقّع (عليه السلام): جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به، إن شاء اللّه.

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): كتب محمّد بن الحسن الصفّار (رحمه الله) إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل كان وصيّ رجل، فمات و أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟

فكتب (عليه السلام): يلزم بحقّه إن كان له قبله حقّ، إن شاء اللّه.

الإربليّ (رحمه الله): حدّث أبو القاسم كاتب راشد، قال: خرج رجل من العلويّين من سرّ من رأى في أيّام أبي محمّد (عليه السلام) إلى الجبل يطلب الفضل فتلقّاه...، فلمّا نظر (عليه السلام) إلى الجبليّ قال له: أنت فلان بن فلان؟

قال:

نعم، قال: أوصى إليك أبوك، و أوصى لنا بوصيّة فجئت تؤدّيها، و معك أربعة آلاف دينار، هاتها.

فقال الرجل:

نعم.

فدفع إليه المال....

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 394 · (أ)- حكم إنفاذ الوصيّة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.