أبي محمّد (عليه السلام): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه، و لمولياته الذكر، و الأنثى فيه سواء؟
أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟
فوقّع (عليه السلام): جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به، إن شاء اللّه.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): كتب محمّد بن الحسن الصفّار (رحمه الله) إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل كان وصيّ رجل، فمات و أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟
فكتب (عليه السلام): يلزم بحقّه إن كان له قبله حقّ، إن شاء اللّه.
الإربليّ (رحمه الله): حدّث أبو القاسم كاتب راشد، قال: خرج رجل من العلويّين من سرّ من رأى في أيّام أبي محمّد (عليه السلام) إلى الجبل يطلب الفضل فتلقّاه...، فلمّا نظر (عليه السلام) إلى الجبليّ قال له: أنت فلان بن فلان؟
قال:
نعم، قال: أوصى إليك أبوك، و أوصى لنا بوصيّة فجئت تؤدّيها، و معك أربعة آلاف دينار، هاتها.
فقال الرجل:
نعم.
فدفع إليه المال....
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 394 · (أ)- حكم إنفاذ الوصيّة