موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٩٧
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصّره...، فضاع الثوب.
هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره...؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 397 · (ب)- حكم أجير أخذ ثوبا ليقصّره فضاع