موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٩٨
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال:...
و كتبت إليه (عليه السلام): الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال، و جعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما، ثمّ يتغيّر الطعام و القطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أ يحسب له بسعره يوم أعطاه، أو بسعره يوم حاسبه؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 398 · (د)- حكم من دفع متاعا عن أجرة فتغيّر سعره