الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٠٣

الراونديّ (رحمه الله): قال أبو هاشم: دخل الحجّاج بن سفيان العبديّ على أبي محمّد (عليه السلام) فسأله عن المبايعة؟

قال:

ربّما بايعنا الناس، فنواضعهم المعاملة إلى الأصل؟

قال (عليه السلام):

لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة.

فقلت في نفسي:

هذا شبه ما يفعله المربيون، فالتفت إليّ، فقال: إنّما الربا الحرام، ما قصد به الحرام، فإذا جاوزت حدود الربا و زويت عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد، و يكره ألّا يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 403 · (أ)- حكم البيع في النقدين‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.