موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٠٣
الراونديّ (رحمه الله): قال أبو هاشم: دخل الحجّاج بن سفيان العبديّ على أبي محمّد (عليه السلام) فسأله عن المبايعة؟
قال:
ربّما بايعنا الناس، فنواضعهم المعاملة إلى الأصل؟
قال (عليه السلام):
لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة.
فقلت في نفسي:
هذا شبه ما يفعله المربيون، فالتفت إليّ، فقال: إنّما الربا الحرام، ما قصد به الحرام، فإذا جاوزت حدود الربا و زويت عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد، و يكره ألّا يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 403 · (أ)- حكم البيع في النقدين