موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٠٤
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، و فيها زرع و نخل و غيرها من الشجر...، و ذكر فيه: أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها، أ يدخل النخل و الأشجار و الزرع في حقوق الأرض، أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها، و ما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها، إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 404 · (ب)- حكم ابتياع الأرض و ما يتعلّق بها