موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٠٤
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن، قال: كتبت إليه (عليه السلام) في رجل باع بستانا...، فاستثنى شجرة منها، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرة التي استثناها؟
و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟
فوقّع (عليه السلام): له من ذلك على حسبها ما باع و أمسك، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك، إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 404 · (ج)- حكم الممرّ لمن باع أرضا و استثنى شجرة منها