الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهمالحسن والحسين والأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٠٥

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...

محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام)...

رجل قال لرجل: أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان، و جميع ماله في الدار من المتاع، هل يصالح للمشتري ما في الدار من المتاع، أيّ شيء هو؟

فوقّع (عليه السلام): يصالح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك، إن شاء اللّه.

الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار (رحمه الله) إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه، و فوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل، أم لا؟

فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا ما اشتراه باسمه و موضعه، إن شاء اللّه.

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): و كتب إليه (عليه السلام) في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها، و فوقها بيوت و مسكن آخر، يدخل البيوت الأعلى، و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة، و المسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟

فوقّع (عليه السلام): ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه، إن شاء اللّه.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 405 · (د)- حكم شراء المسكن و ما يتعلّق به‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.