موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٠٦
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...
محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام)...
رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة، و القرية على مراحل من منزله، و لم يؤت بحدود أرضه، و عرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع.
و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصالح للمشتري ذلك؟
و إنّما له بعض هذه القرية، و قد أقرّ له بكلّها.
فوقّع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء على البائع على ما يملك....
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 406 · (ه)- حكم بيع ما لا يملك