الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٠٦

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...

كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل اشترى من رجل ضيعة، أو خادما بمال أخذه من قطّع الطريق، أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطّع الطريق؟

فوقّع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام، و لا يحلّ استعماله.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 406 · (و)- حكم التصرّف فيما اشترى بثمن مغصوب‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.