الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهمالحسن والحسين والأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٠٧

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه (عليه السلام) في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاما، أو قطنا، أو زعفرانا، و لم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن، أو نقص، بأيّ السعرين يحسبه قال لصاحب الدين، سعر يومه الذي أعطاه، و حلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟

فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام، إن شاء اللّه....

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 407 · (ز)- حكم من دفع متاعا عن دين فتغيّر سعره‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.