موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٠٧
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
عليّ بن سليمان، قال: قلت: الرجل يأتيني، فيقول لي: اشتر لي ثوبا بدينار و أقلّ و أكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له: هذا الثوب بكذا و كذا، بأكثر من الذي اشتريته، و لا أعلمه أنّي ربحت عليه، و قد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد، و إلّا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط و الربح؟
أو يطيّب لي شيء منه؟
و هل يطيّب لي شيء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟
فكتب (عليه السلام): لا يطيّب لك شيء من هذا، فلا تفعله.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 407 · (ح)- حكم الوكيل الذي يشتري شيئا فيدفع إلى الموكّل بأكثر ممّا اشترى