الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهممناقب أمير المؤمنين
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤١٣

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ، قال: سأل الفهفكيّ أبا محمّد (عليه السلام): ما بال المرأة المسكينة الضعيفة، تأخذ سهما واحدا، و يأخذ الرجل سهمين؟

فقال أبو محمّد (عليه السلام):

إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة، و لا عليها معقلة، إنّما ذلك على الرجال.

فقلت في نفسي:

قد كان قيل لي: إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هذه المسألة، فأجابه بهذا الجواب، فأقبل أبو محمّد (عليه السلام) عليّ فقال: نعم، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، و الجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا.

جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا، و أوّلنا و آخرنا في العلم سواء، و لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 413 · (أ)- حكم إرث الرجل و المرأة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.