موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤١٥
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...، عن سهل بن زياد، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كان له ابنان، فمات أحدهما و له ولد ذكور و إناث، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر و الأنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟
فوقّع (عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر، إن شاء اللّه.
قال:
و كتبت إليه: رجل له ولد ذكور و إناث، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده، و لم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ و جلّ و فرائضه، الذكر و الأنثى فيه سواء؟
فوقّع (عليه السلام) ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 415 · (د)- حكم إرث الأولاد و أولاد الولد بالوصيّة