الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٢٣

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل...

فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدّعي يمين....

و كتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع (عليه السلام): نعم!

من بعد يمين.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 423 · (أ)- حكم شهادة الوصيّ و يمين المدّعي إذا كان وصيّا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.