موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٢٣
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل...
فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدّعي يمين....
و كتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): نعم!
من بعد يمين.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 423 · (أ)- حكم شهادة الوصيّ و يمين المدّعي إذا كان وصيّا