موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٢٦
أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا؟
و قد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها.
فوقّع (عليه السلام): لا تشهد إلّا على صاحب الشيء و بقوله، إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 426 · (ب)- حكم الشهادة في الأرض المبيعة