موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٢٦
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله):...
محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، و هي قطاع أرضين، و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، و قال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 426 · (د)- حكم الشهادة على حدود الأرض