الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٢٨

أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين.

و كتب أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو على غيره، و هو القابض للوارث الصغير، و ليس للكبير بقابض؟

فوقّع (عليه السلام): نعم!

ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ، و لا يكتم الشهادة.

و كتب أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع (عليه السلام): نعم!

من بعد يمين.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 428 · (و)- حكم شهادة الوصيّ‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.