موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٢٨
أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين.
و كتب أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو على غيره، و هو القابض للوارث الصغير، و ليس للكبير بقابض؟
فوقّع (عليه السلام): نعم!
ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ، و لا يكتم الشهادة.
و كتب أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): نعم!
من بعد يمين.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 428 · (و)- حكم شهادة الوصيّ