بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ:⟩
لَوْ كَانَ لِي وَادِيَانِ يَسِيلَانِ ذَهَباً
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 67 · باب 6 من نذر شيئا للكعبة أو أوصى به و حكم أموال الكعبة و أثوابها