الأقسامالحِكَم والوصايا والأخلاق والآدابالوصايا
بحار الأنوار · رقم ٦

ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَطَّارِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَةً هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا فَقَالَ إِنَّ أَبِي عليه السلام.

بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 68 · باب 6 من نذر شيئا للكعبة أو أوصى به و حكم أموال الكعبة و أثوابها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.