الأقسامالحِكَم والوصايا والأخلاق والآدابالوصايا
بحار الأنوار · رقم ١١

ضا، فقه الرضا (عليه السلام) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ.

بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 69 · باب 6 من نذر شيئا للكعبة أو أوصى به و حكم أموال الكعبة و أثوابها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.