بحار الأنوار · رقم ٢
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ إِنْ هُوَ حَجَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 95 · باب 10 أحكام المتمتع