بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فَأَحَلَّ فِيهِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ لَا يَرْجِعْ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا يُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا مَخَافَةَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْحَجَّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 96 · باب 10 أحكام المتمتع