الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالحج والعمرة
بحار الأنوار · رقم ٩

ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ‏

إِنْ نَسِيَ الْمُتَمَتِّعُ التَّقْصِيرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ رُوِيَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ إِذَا حَلَقَ الْمُتَمَتِّعُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنْ كَانَ جَاهِلًا وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّذِي يُوَفِّرُ فِيهَا شَعْرَهُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دم [دَماً فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الْحَجُّ فَإِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ ثُمَّ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ مَكَّةَ مُحِلًّا وَ إِنْ رَجَعَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً.

بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 97 · باب 10 أحكام المتمتع‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.