بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨سر، السرائر جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام⟩
فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى بَعْضِ حَاجَتِهِ وَ يَرْجِعُ مِنْ يَوْمِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 97 · باب 10 أحكام المتمتع