بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ⟩
قُلْتُ يَكْتَفِي الرَّجُلُ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَكَانَ ذَلِكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ نَعَمْ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 97 · باب 10 أحكام المتمتع