بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَتَى مَكَّةَ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ مِنْ جَوَانِبِ الشعر [شَعْرِ رَأْسِهِ وَ شَارِبِهِ وَ لِحْيَتِهِ يَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ أَظْفَارِهِ وَ يُبْقِي مِنْ ذَلِكَ لِحَجِّهِ فَإِنْ قَصَّرَ مِنْ بَعْضِ ذَلِكَ وَ تَرَكَ بَعْضاً أَجْزَأَهُ وَ إِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْأَقْرَعُ وَ إِنْ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 98 · باب 10 أحكام المتمتع