بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِذَا حَلَّ الْمُتَمَتِّعُ الْمُحْرِمُ طَافَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 99 · باب 10 أحكام المتمتع
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِذَا حَلَّ الْمُتَمَتِّعُ الْمُحْرِمُ طَافَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 99 · باب 10 أحكام المتمتع