بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا حَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ يَتَشَبَّهَ كَالْمُحْرِمِينَ وَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ شُعْثاً غُبْراً.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 99 · باب 10 أحكام المتمتع