بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ شَاةٍ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجِدِ الْغَنَمَ أَوْ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ النَّفَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 100 · باب 10 أحكام المتمتع