بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
يَصِلُ الْمُتَمَتِّعُ صَوْمَهُ وَ إِنْ فَرَّقَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ إِذَا أَتَى بِالْعِدَّةِ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 100 · باب 10 أحكام المتمتع