بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
فِي الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَ وَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ وَ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَافِياً فَطَافَ أُسْبُوعاً تَطَوُّعاً إِنْ شَاءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ثُمَّ يُحْرِمُ كَمَا أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَإِذَا صَارَ إِلَى الرَّقْطَاءِ دُونَ الرَّدْمِ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ وَ أَهْلُ مَكَّةَ كَذَلِكَ يُحْرِمُونَ لِلْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَقَامَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 100 · باب 10 أحكام المتمتع