بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْرَدَ بِالْحَجِّ وَ إِنْ شَاءَ سَاقَ الْهَدْيَ وَ يَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ لَيْسَ عَلَى الْمُفْرِدِ الْهَدْيُ وَ لَا عَلَى الْقَارِنِ إِلَّا مَا سَاقَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 102 · باب 11 أحكام سياق الهدي