بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالا⟩
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَلَّا يَرْكَبَ أَوْ نَذَرَ أَلَّا يَرْكَبَ فَإِذَا بَلَغَ مَجْهُودَهُ رَكِبَ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْمِلُ الْمُشَاةَ عَلَى بُدْنِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 106 · باب 12 حكم المشي إلى بيت الله و حكم من نذره