بحار الأنوار · رقم ١
⟨ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ:⟩
حَجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِ حَجِّهِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 107 · باب 13 أحكام الاستطاعة و شرائطها