بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ⟩
لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ مَعَ قَوْمٍ صَالِحِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 108 · باب 13 أحكام الاستطاعة و شرائطها