بحار الأنوار · رقم ٦
⟨يد، التوحيد أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ هَلْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا اسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَالِهِ وَ صِحَّتِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 108 · باب 13 أحكام الاستطاعة و شرائطها