بحار الأنوار · رقم ٩
⟨يد، التوحيد أَبِي وَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ مَعاً عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ لَهُ صِحَّةٌ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 108 · باب 13 أحكام الاستطاعة و شرائطها