بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨يد، التوحيد أَبِي وَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ مَعاً عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 109 · باب 13 أحكام الاستطاعة و شرائطها