بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا طَاعَةَ لِلزَّوْجِ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 111 · باب 13 أحكام الاستطاعة و شرائطها