بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجِّهِ لِمَيِّتٍ وَ ثُلُثَيْهَا لِحَيٍّ قَالَ لِلْمَيِّتِ فَأَمَّا لِلْحَيِّ فَلَا.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 115 · باب 18 حج النائب أو المتبرع عن الغير و حكم من مات و لم يحج أو أوصى بالحج