بحار الأنوار · رقم ٤
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا وَ يُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا تُجْزِي صَاحِبَ الضَّحِيَّةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 115 · باب 18 حج النائب أو المتبرع عن الغير و حكم من مات و لم يحج أو أوصى بالحج