بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام⟩
أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَمْ يَحُجَّ فَأُجَهِّزُ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا لِأَنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَعَمْ فَافْعَلِي إِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 118 · باب 18 حج النائب أو المتبرع عن الغير و حكم من مات و لم يحج أو أوصى بالحج