بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهم) أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِأَجْرٍ فَلَهُ إِذَا قَضَى الْحَجَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ طَوَافٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 119 · باب 18 حج النائب أو المتبرع عن الغير و حكم من مات و لم يحج أو أوصى بالحج