بحار الأنوار · رقم ٢
⟨مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ وَ لَا صِلَةُ رَحِمٍ حَتَّى أَنَّهُ يَفْسُدُ فِيهِ الْفَرْجُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 125 · باب 21 جوامع آداب الحج