بحار الأنوار · رقم ٤
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بَلَدِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 126 · باب 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه