بحار الأنوار · رقم ٨
⟨ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ:⟩
حَجَجْتُ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِنَا فَأَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْعَقِيقَ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ وَ قُلْتُ لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ فَخَشِيتُ أَنْ لَا نَجِدَ الْمَاءَ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنْ أَنْ أُحْرِمَ مَعَهُمْ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 127 · باب 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه