بحار الأنوار · رقم ٩
⟨ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمِيقَاتِ إِلَّا لِمَرَضٍ أَوْ تَقِيَّةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 127 · باب 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه