الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
بحار الأنوار · رقم ١٠

ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ:

إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَكُنْ لَنَا أَنْ نُحْرِمَ بِالْحَجِّ لِأَنَّا نُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنْتُمْ إِذَا قَدِمْتُمْ مِنَ الْعِرَاقِ فَأُهِلَّ الْهِلَالُ فَلَكُمْ أَنْ تَعْتَمِرُوا لِأَنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ذَاتَ عِرْقٍ وَ غَيْرَهَا مِمَّا وَقَّتَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ فَلِيَ الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ فُلَاناً قَالَ كَذَا وَ كَذَا فَشَنَّعَ عَلَى

بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 127 · باب 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.