بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
وَ الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ فَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَ لِمَنْ جَاءَ مِنْ جِهَاتِهَا مِنْ أَهْلِ الْبُلْدَانِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 130 · باب 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه